اليوم الاحد 05 مايو 2024م
تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزةالكوفية مراسلتنا: تتجه الأنظار في رفح إلى القاهرة لمتابعة نتائج المقتر المصري بشأن اتفاق الهدنةالكوفية مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزةالكوفية مستوطنون يقتحمون للمرة الثانية تجمع المليحات البدوي شمال غرب أريحاالكوفية مئات الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بالإفراج عن الأسرى وإجراء انتخاباتالكوفية مراسلتنا: طائرات الاحتلال تستهدف منزلا في بلدة الشوكة شرق رفح جنوب القطاعالكوفية مسلماني: تشاؤم في حكومة الاحتلال من تعامل «حماس» بإيجابية مع المقترح المصريالكوفية بث مباشر|| تطورات اليوم الـ 211 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي وسط حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزةالكوفية مراسلنا: 5 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلا في أرض الشنطي شمال غرب مدينة غزةالكوفية قصف مدفعي استهدف حيي تل الهوا والزيتون جنوب مدينة غزةالكوفية إصابتان برصاص قوات الاحتلال بالقدم والفخذ خلال اقتحامها بلدة بيت ريما غرب رام اللهالكوفية طائرات الاحتلال تستهدف عمارة سكنية في محيط مسجد معاذ بن جبل شمال مخيم النصيراتالكوفية «معاريف»: أهالي الجنود المقاتلين بغزة يطالبون بعدم اجتياح رفحالكوفية الاحتلال يعتقل شابا من أريحاالكوفية الاحتلال يقتحم بلدة بيت ريما ويعتدي على طفلالكوفية الاحتلال يعتقل حارس قنصل اليونان في القدس بعد الاعتداء عليهالكوفية قوات الاحتلال تقتحم بلدة دير غسانة شمال غربي رام اللهالكوفية طائرات الاحتلال استهدف منزلًا يعود لعائلة جبر في أرض المفتي شمالي النصيراتالكوفية قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي خلال اقتحامها قرية بيت ريما شمال غرب رام اللهالكوفية

جريمة مركبة ومتداخلة..

مؤسسات حقوقية: أعمال الضم والاستيطان مخالفة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان

09:09 - 28 إبريل - 2020
الكوفية:

"رام الله: أصدر تجمّع المؤسسات الحقوقية في فلسطين (حريّة)، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، أكد فيه على عدم شرعية أعمال الضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ومخالفتها القطعية لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي.

وقال التجمع، إن "الاستيطان يمثّل أحد أهم أوجه الاحتلال وأكثرها وضوحاً في الوقوف ضد تطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله، وأن المواثيق الدوليّة اعتبرت الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب يُعاقب عليها من خطط وحرض أو أمر أو نفذ هذه الجريمة، مطالباً الاتحاد الأوروبي بوقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال، باعتباره كياناً راعياً للإرهاب، وتعليق اتفاقية الشراكة التجارية معه لانتهاكه البند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان".

وأضاف، أن "تتمثل خطورة الاستيطان كونها جريمة مركبة ومتداخلة لعدة انتهاكات تبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الفلسطينيين الأصليين، واستهلاك مواردهم ومقدراتهم".

وأشار البيان، إلى أن دور الإدارة الأمريكية المتمثل في تسهيل ودعم الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو عرقلة إدانته، ومحاولة شرعنته، يجعل منها شريكًاً في هذه الجرائم.

ودعا مجلس الأمن الدولي بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام الاحتلال بالامتثال لقرارات المجلس، وضمان تنفيذها، حفاظاً على مصداقيّة النظام الدولي، مؤكداً على مخالفة أعمال الضم والاستيطان الإسرائيلية، القطعية، لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي كافّة.

وأكد التجمع، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية، تبنّت سياسة عنصرية قائمة على الضم والتهجير، ووضعت مخططاتٍ استيطانية استعمارية غير قانونية، بدأتها بخطة "ألون" الاستيطانية عام 1967 التي مثّلت الإطار العام للسياسة الاسرائيلية الاستعمارية والمشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم كانت خطة "دروبلس" عام 1978 التي ارتكزت على استيطان المناطق الواقعة بين تجمّعات السكان الأصليين (الفلسطينيون) في الضفة الغربية، والاستيلاء عليها، بهدف تقليل إمكانية نشوء دولة عربية للحد الأدنى.

وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة،  يحظرعلى سلطات الاحتلال نقل ال سكان وتوطينهم في الأراضي المحتلة مهما كانت الدواعي والمبررات، وهو ما أكّدته المواد (33)، (49)، (53) واعتبرته الاتفاقية في المادة (147) من المخالفات الجسيمة التي تُوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها على اعتبارها جرائم حرب.

 فيما أكّد البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف في المادة (85/4/أ) على أن "قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة". وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية بمنطوق فتواها عام 2004.

 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق