اليوم السبت 23 نوفمبر 2024م
تطورات اليوم الـ 414 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الاحتلال ينذر بإخلاء مناطق في ضاحية بيروت الجنوبيةالكوفية فارس: إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يكشف عن عنصرية الاحتلالالكوفية إيطاليا: مجموعة السبع تناقش مذكرات التوقيف ضد نتنياهو وغالانتالكوفية فيديو | 6 شهداء و24 مصابا جراء قصف الاحتلال منزلا في خان يونسالكوفية الصحة اللبنانية: 4 شهداء و29 مصابا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة البسطة وسط بيروتالكوفية 7 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا في حي الزيتون جنوب مدينة غزةالكوفية الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضيالكوفية دلياني: جرائم إبادة أطفالنا في غزة وصمة عار تُلطخ جبين الإنسانيةالكوفية شهيد ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلا شرق خان يونسالكوفية إطلاق نار من طائرات الاحتلال "الأباتشي" شمال شرق البريج وسط قطاعالكوفية حالة الطقس اليوم السبتالكوفية جيش الاحتلال يطلق قنابل إنارة بالأجواء الجنوبية لمدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آلياته العسكريةالكوفية تطورات اليوم الـ 414 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الصحة اللبنانية: 4 شهداء و23 مصابا بغارة إسرائيلية عنيفة على منطقة البسطا في بيروتالكوفية فيديو | 6 مصابين بينهم طبيبان جراء قصف الاحتلال مستشفى كمال عدوانالكوفية مصابون جراء غارة إسرائيلية على منطقة البسطة بوسط العاصمة اللبنانية بيروتالكوفية أنباء عن استهداف مركبة بالعاصمة اللبنانية بيروت من قبل مسيرة "إسرائيلية"الكوفية طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم البريج وسط القطاعالكوفية دمار واسع في المباني جراء الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطا في العاصمة بيروتالكوفية

منع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية للسوق الفلسطينية

17:17 - 05 إبريل - 2020
الكوفية:

رام الله: منع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية الى السوق الفلسطينية، حرصا على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع.

وبموجب قرار الوزير يمنع تداول وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان نوعها، وكل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويسري القرار اعتبارا من اليوم لحين إصدار قرار آخر يلغيه.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو إحدى هاتين العقوبتين، وكل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.

كما تضمنت المادة (14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق