اليوم الاحد 19 مايو 2024م
استشهاد شاب باستهداف من طائرة مسيرة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية صافرات الإنذار تدوي في عسقلانالكوفية غانتس يضع خطة من 6 نقاط في غزةالكوفية شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على شقة سكنية وسط رفحالكوفية الاحتلال يغلق عدة مداخل ومخارج مؤدية إلى أريحا بالاتجاهينالكوفية الاحتلال يعلن العثور على جثة الأسير رون بنيامين في غزةالكوفية بث مباشر|| تطورات اليوم الـ 225 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية دلياني: تصاعد جرائم التطهير العرقي بالضفة المحتلة بالتزامن مع حرب الإبادة في غزةالكوفية بالأرقام|| «الإعلام الحكومي» ينشر تحديثا لأهم إحصائيات عدوان الاحتلال على غزة لليوم الـ 225الكوفية مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق متفرقة من مخيم جباليا شمال القطاعالكوفية غوتيريش: حل الدولتين هو الحل الوحيد في الشرق الأوسطالكوفية الاحتلال يعتقل طفلين من كفر مالك شرق رام اللهالكوفية لبيد يطالب غانتس بالانسحاب من أسوأ حكومة في تاريخ «إسرائيل»الكوفية الصحة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في غزة راح ضحيتها 83 شهيدا و105 إصاباتالكوفية "أونروا": لم يعد لدى المنظمات الإنسانية إمدادات لتقديمها بما في ذلك الطعام والمواد الأساسيةالكوفية "أونروا": نحو 800 ألف شخص هم نصف سكان رفح مضطرون للفرار بسبب العملية العسكرية الإسرائيليةالكوفية شهداء ومصابون في قصف من طائرات الاحتلال قرب عمارة أبو هاشم وسط مدينة رفح جنوب القطاعالكوفية وصول جثامين 9 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف الاحتلال على مناطق وسط القطاعالكوفية زوارق الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها تجاه المناطق الساحلية والشمالية لمدينة غزةالكوفية إصابة شاب برصاص مستوطنين في عزموط شرق نابلسالكوفية

بعد إعلان حالة الطوارئ..

ما هي أحكام حالة الطوارئ في القانون الأساسي الفلسطيني؟

07:07 - 06 مارس - 2020
الكوفية:

متابعات: أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، حالة الطوارئ في كافة محافظات الوطن لمدة شهر، بهدف مواجهة خطر فيروس كورونا.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني، أنه حال "وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً".

وبحسب القانون، يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه، كما ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.

ويحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ، وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.

وبحسب المادة 111 من القانون الفلسطيني، فإنه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

كما نصت المادة 112، على وجوب أن يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالي، وهي "أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف"، ويحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق