اليوم الجمعة 26 إبريل 2024م
جيش الاحتلال يدمر مربعات سكنية ببلدة المغراقة وسط قطاع غزةالكوفية مستوطنون يقتحمون منطقة الكرمل الأثرية في يطاالكوفية الدفاع المدني: انتشلنا 110 شهداء في اللحظة الأولى من انسحاب الاحتلال من مجمع ناصر الطبي في غزةالكوفية بث مباشر.. تطورات اليوم الـ 203 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية تحذير من انتشار الأوبئة بمخيمات النزوح جراء موجات الحرالكوفية شهداء ومصابون في غارة شنها الاحتلال على عمارة سكنية في شارع الوحدة وسط مدينة غزةالكوفية استقالة متحدثة باسم الخارجية الأميركية احتجاجا على سياسة واشنطن بشأن غزةالكوفية كولومبيا.. انتفاضة الجامعاتالكوفية عودة خدمات الإنترنت الثابت في وسط وجنوب قطاع غزةالكوفية طيران الاحتلال يشن غارة على حي الزيتون جنوب مدينة غزةالكوفية مدفعية الاحتلال تستهدف مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزةالكوفية مدفعية الاحتلال تواصل قصف منازل منازل المواطنين في مخيم البريجالكوفية غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنانالكوفية الاحتلال يواصل إغلاق مدخل قرية حوسان لليوم الثاني على التواليالكوفية الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ويعتقل شابا في مخيم بلاطةالكوفية «بلديات الساحل» تعيد تشغيل المياه شمال قطاع غزةالكوفية سفينة أمريكية ترسو قبالة سواحل وسط غزةالكوفية إصابة شاب برصاص الاحتلال في شارع القدس بنابلسالكوفية جيش الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة في مدينة نابلس ويحاصر أحد المنازلالكوفية اتساع دائرة التظاهرات المطالبة بوقف العدوان على شعبنا في الجامعات الأميركيةالكوفية

العراق: 4 أحكام إعدام ومؤبد بحق القاضي الشرعي في تنظيم داعش

15:15 - 21 يونيو - 2021
الكوفية:

متابعات: قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، إنه  أصدر 5 أحكام بحق القاضي الشرعي في تنظيم داعش عن جرائم مختلفة.
وذكر المجلس في بيان صحفي، أن "محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم إرهابي عمل قاضيًا شرعيًا لعصابات داعش الإرهابية وأصدرت أحكامها بالإعدام 4 مرات شنقا حتى الموت، فيما كان الحكم الـ5 بالسجن المؤبد".
وأضاف، أن "الإرهابي اشترك بعدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي أدت إلى استشهاد 5 منتسبين واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين، فضلًا عن الاشتراك بالهجوم على ناحية آمرلي بمختلف الأسلحة، وقيامه بجرائم أخرى".
وأكد المجلس أن هذه الأحكام بحق المجرم الإرهابي تأتي استنادًا لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق