اليوم الاحد 24 نوفمبر 2024م
جيش الاحتلال: رصد إطلاق عدة صواريخ من لبنان نحو تل أبيبالكوفية تطورات اليوم الـ 415 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الإعلام الحكومي: الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية بغزة بشكل مخططالكوفية عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصىالكوفية قصف جوي إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزةالكوفية الدفاع المدني يُحصي خسائر بقيمة مليون و300 ألف دولار جراء الحرب على غزةالكوفية القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل منذ ساعات الصباحالكوفية بلدية خانيونس تعلن توقف مضخات ومحطات الصرف الصحي عن العملالكوفية إصابتان في استهداف طائرة مسيّرة (كواد كابتر) مواطنين بمنطقة الزنة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزةالكوفية لبنان.. 12 شهيدًا بمجزرة إسرائيلية في "شمسطار"الكوفية "ألماس".. حزب الله يستنسخ الصواريخ الإسرائيليةالكوفية مستوطنون يعتدون على مواطنين بمسافر يطا جنوب الخليلالكوفية شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل قرية المصدر وسط قطاع غزةالكوفية تشكيلة ترامب للمناصب في إدارته الرئاسية – طالع الأسماءالكوفية 6 شهداء في غزة وخانيونس وتدمير مسجد بالنصيراتالكوفية شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل قرية المصدر وسط قطاع غزةالكوفية أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية في شمال قطاع غزةالكوفية دعوة للجنائية الدولية لطلب مساعدة "الإنتربول" للقبض على نتنياهو وغالانتالكوفية إصابات بقصف الاحتلال مركبة في مدينة صور، جنوب لبنانالكوفية لمعاينة مواقع المستوطنات - تفاصيل دخول زعيمة حركة استيطانية إلى غزةالكوفية

منع إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية للسوق الفلسطينية

17:17 - 05 إبريل - 2020
الكوفية:

رام الله: منع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأحد، إدخال السلع والمواد المستعملة الإسرائيلية الى السوق الفلسطينية، حرصا على سلامة المواطن وحمايته من انتقال فيروس كورونا عبر هذه السلع.

وبموجب قرار الوزير يمنع تداول وبيع واستخدام المواد المستعملة مهما كان نوعها، وكل من يخالف أحكام هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويسري القرار اعتبارا من اليوم لحين إصدار قرار آخر يلغيه.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستعمرات الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أو إحدى هاتين العقوبتين، وكل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها.

كما تضمنت المادة (14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق