اليوم الاحد 24 نوفمبر 2024م
جيش الاحتلال: رصد إطلاق عدة صواريخ من لبنان نحو تل أبيبالكوفية تطورات اليوم الـ 415 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية الإعلام الحكومي: الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية بغزة بشكل مخططالكوفية عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصىالكوفية قصف جوي إسرائيلي في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزةالكوفية الدفاع المدني يُحصي خسائر بقيمة مليون و300 ألف دولار جراء الحرب على غزةالكوفية القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل منذ ساعات الصباحالكوفية بلدية خانيونس تعلن توقف مضخات ومحطات الصرف الصحي عن العملالكوفية إصابتان في استهداف طائرة مسيّرة (كواد كابتر) مواطنين بمنطقة الزنة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزةالكوفية لبنان.. 12 شهيدًا بمجزرة إسرائيلية في "شمسطار"الكوفية "ألماس".. حزب الله يستنسخ الصواريخ الإسرائيليةالكوفية مستوطنون يعتدون على مواطنين بمسافر يطا جنوب الخليلالكوفية شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل قرية المصدر وسط قطاع غزةالكوفية تشكيلة ترامب للمناصب في إدارته الرئاسية – طالع الأسماءالكوفية 6 شهداء في غزة وخانيونس وتدمير مسجد بالنصيراتالكوفية شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مدخل قرية المصدر وسط قطاع غزةالكوفية أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية في شمال قطاع غزةالكوفية دعوة للجنائية الدولية لطلب مساعدة "الإنتربول" للقبض على نتنياهو وغالانتالكوفية إصابات بقصف الاحتلال مركبة في مدينة صور، جنوب لبنانالكوفية لمعاينة مواقع المستوطنات - تفاصيل دخول زعيمة حركة استيطانية إلى غزةالكوفية

بعد إعلان حالة الطوارئ..

ما هي أحكام حالة الطوارئ في القانون الأساسي الفلسطيني؟

07:07 - 06 مارس - 2020
الكوفية:

متابعات: أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء أمس الخميس، حالة الطوارئ في كافة محافظات الوطن لمدة شهر، بهدف مواجهة خطر فيروس كورونا.

وينص القانون الأساسي الفلسطيني، أنه حال "وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان مسلح أو حدوث كارثة طبيعية يجوز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً".

وبحسب القانون، يجوز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى بعد موافقة المجلس التشريعي الفلسطيني بأغلبية ثلثي أعضائه، كما ينص مرسوم إعلان حالة الطوارئ بوضوح على الهدف والمنطقة التي يشملها والفترة الزمنية.

ويحق للمجلس التشريعي أن يراجع الإجراءات والتدابير كلها أو بعضها التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ، وذلك لدى أول اجتماع عند المجلس عقب إعلان حالة الطوارئ أو في جلسة التمديد أيهما أسبق وإجراء الاستجواب اللازم بهذا الشأن.

وبحسب المادة 111 من القانون الفلسطيني، فإنه لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية إلا بالقدر الضروري لتحقيق الهدف المعلن في مرسوم إعلان حالة الطوارئ.

كما نصت المادة 112، على وجوب أن يخضع أيّ اعتقال ينتج عن إعلان حالة الطوارئ للمتطلبات الدنيا التالي، وهي "أي تـوقيف يتم بمقتضى مرسوم إعلان حالة الطوارئ يراجع من قبل النائب العام أو المحكمة المختصة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيف"، ويحق للموقوف أن يوكل محامياً يختاره.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق