الأراضي المحتلة – صادقت الهيئة العامة لـالكنيست في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تنظيم المعلومات الجنائية والعائدين (التعديل رقم 10) لسنة 2026، المقدم من عضو الكنيست نسيم فاتوري، وذلك بتأييد 21 عضوًا مقابل معارضة 7.
وينص التعديل على منح صاحب العمل الحق في طلب إخطار من الشرطة، بعد الحصول على موافقة خطية من المتقدم للوظيفة، يفيد بوجود سجل جنائي مرتبط بـ“جريمة إرهابية خطيرة” أو جريمة وفق المادة 24 من قانون مكافحة الإرهاب.
ويقتصر الإخطار على بيان ما إذا كان هناك سجل من عدمه، دون الكشف عن تفاصيل الجرائم، على أن يكون السجل قد سُجل عندما كان المتقدم بالغًا.
وبحسب نص المشروع، يحق للمتقدم للوظيفة تقديم توضيحات حول طبيعة السجل – إن وجد – بما يشمل المخالفات المرتكبة، وظروفه الشخصية، ومسار إعادة تأهيله، قبل أن يتخذ صاحب العمل قراره بشأن التوظيف.
كما يُلزم القانون صاحب العمل بعدم تصوير أو نسخ المعلومات الواردة في الإخطار، وعدم إفشائها لأي جهة أخرى، أو استخدامها لغير الغرض المحدد في القانون.
وتشير الملاحظات التوضيحية إلى أن السجل الجنائي يظل سريًا، ولا يُكشف عن المعلومات الواردة فيه إلا ضمن الحدود القانونية المنصوص عليها، مع حصر الاطلاع عليها بالسلطات والمسؤولين المخولين ووفق المعايير المنظمة لاستخدام هذه البيانات.
ويهدف التعديل إلى تمكين أصحاب العمل في القطاع الخاص من معرفة ما إذا كان لدى المرشحين سجل جنائي مرتبط بجرائم مصنفة “إرهابية”، عبر إخطار رسمي من الشرطة، بناءً على موافقة المتقدم للوظيفة.