نشر بتاريخ: 2026/02/23 ( آخر تحديث: 2026/02/23 الساعة: 15:08 )

"لجنة الانتخابات المركزية" تؤكد إلزامية الحد الأدنى لتمثيل المرأة في القوائم البلدية المرشحة

نشر بتاريخ: 2026/02/23 (آخر تحديث: 2026/02/23 الساعة: 15:08)

الكوفية رام الله - أصدرت لجنة الانتخابات المركزية توضيحا حول شرط تمثيل المرأة في القوائم المرشحة لعضوية المجالس البلدية، مؤكدة أن قانون انتخابات المجالس المحلية يلزم القوائم تضمين حد أدنى من تمثيل المرأة، باعتباره شرطا أساسيا لتقديم القائمة وقبول تسجيلها.

وأوضحت اللجنة أنه في حال انسحاب إحدى المرشحات خلال الفترة القانونية المحددة للترشح، وترتب على ذلك انخفاض نسبة تمثيل المرأة عن الحد الأدنى المقرر، فإنها ستخاطب القائمة المعنية لاستدراك الأمر، إما من خلال الاستبدال بالمرشحة المنسحبة مرشحة أخرى بما يضمن استيفاء الكوتا القانونية، أو العدول عن طلب الانسحاب، وإلا فإن اللجنة ستضطر إلى رفض تسجيل القائمة.

علما أن القانون ينص على أن تمثيل المرأة يكون في القائمة الانتخابية للمجالس البلدية كما يلي: ثلاث نساء في الهيئات التي مقاعدها (11) مقعدا، وأربع نساء في الهيئات التي عدد مقاعدها (13 مقعدا أو 15).